Call us now:
عقار ـ قسمة رضائية ـ تحديد وتحرير
القسمة الرضائية الجارية بعد التحديد والتحرير والمقترنة بالتنفيذ الفعلي، من شأنها أن تعطي المتقاسمين حق المطالبة بتسجيلها، ولا يجرح ذلك أن مالكاً لسهام بسيطة لم يكن مشتركاً فيها. ولا تعتبر القسمة كلها باطلة لعدم نفاذها في حصة من لم يكن ممثلاً فيها.
(نقض رقم 366 أساس 217 تاريخ 25/10/1966 محامون ص361 لعام 1966)