Call us now:
قرار قاضي التحقيق ـ ترك ـ نيابه عامه ـ استئناف ـ توقيف:
ـ استئناف قرار ترك المدعى عليه من قبل النيابه العامه ليس من شأنه إبقاء المدعى عليه موقوفاً.
ـ وجوب استطلاع رأي النيابه العامه في حال رغبه قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه.
قرار رقم * (كتاب 18436 تا 21/10/1963).