الاجتهادات الخاصة 3366

جنايه ـ إيداع الأوراق للاتهام ـ منع المحاكمه ـ التثبت من تبليغ منع المحاكمه.
في حاله إيداع الأوراق لقاضي الإحاله ـ في الجنايه ليفصل في الاتهام، لابد له من أن يتثبت من تبليغ فقره منع المحاكمه للنائب العام والمدعي الشخصي اللذين لهما الحق بالاستئناف وفقاً لأحكام الماده 139 من الأصول الجزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 101 قرار 102 تاريخ 12/2/1983).