Call us now:
قاضي إحاله ـ جرم فصل فيه قاضي التحقيق ـ نيابه عامه:
إن انتهاء دور مؤسسه الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دورها كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمه وفقاً لأحكام الماده 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 871 قرار 615 تاريخ 10/12/1983).