الاجتهادات الخاصة 3368

اختصاص ـ قاضي إحاله ـ وضع يده على الدعوى:
لا يبحث قاضي الإحاله في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل إليه الدعوى عن طريق الاستئناف أو برفعها إليه لإصدار قرار اتهام.
(جناية أساس 900 قرار 909 تاريخ 29/7/1981).