الاجتهادات الخاصة 337

عقار ـ تخاصص
التخاصص بين الشركاء هو من عقود المعاوضة الذي يكسب حق التسجيل، ولكنه لا يمكن أن يكسب حق الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله في السجل العقاري.

(نقض رقم 2142 أساس 4606 تاريخ 12/10/1966 محامون ص379 لعام 1966)