Call us now:
قاضي الإحاله مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمه الأحداث:
إن انتهاء سلطه قاضي الإحاله بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائيه لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمه الأحداث استناداً إلى الماده 39/ب من قانون الأحداث بدلاله الماده 139 أصول جزائيه، والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 41 قرار 36 تاريخ 16/10/1978).