Call us now:
قاضي إحاله ـ حدث ـ استئناف ـ قرار اتهام ـ طعن بطريق الاستئناف:
استقر اجتهاد محكمه النقض على أن قرار قاضي الإحاله بإحاله الحدث إلى محكمه الأحداث لا يقبل الطعن من قبل المدعى عليه المحال إلا إذا فصل في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمه الأساس تعديلها.
قرار رقم * (أحداث 499/1982 قرار 280 تاريخ 19/6/1982).