Call us now:
قاضي إحاله ـ حدث ـ استئناف ـ قرار اتهام ـ طعن بطريق الاستئناف:
إن القرار القاضي بإحاله الحدث للمحاكمه أمام محكمه الأحداث المختصه بعد تفريق محاكمته لا يمنع السير في الدعوى ولا يعتبر قراراً فاصلاً في موضوعها فهو لهذا لا يقبل الطعن بطريق النقض على وجه الاستقلال كما أن انفاذه لا يعدو من قبيل الرضوخ له مما يتعين رد الطعن شكلاً (مد 337 ق.أ.ج).
(جناية أساس 1035/ 1982 قرار 985 تاريخ 30/10/1982).