الاجتهادات الخاصة 3375

قاضي إحاله ـ حدث ـ استئناف ـ قرار اتهام ـ طعن بطريق الاستئناف:
إن قاضي الإحاله لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل إليه الدعوى عن طريق الاستئناف وفقاً للماده 139 ق.أ.ج أو برفعها لإصدار قرار اتهام بها وفقاً للماده 137 من القانون نفسه وليس له التصدي للبت في أمر لم يصله بطريق قانونيه صحيحه.
(جناية أساس 900 قرار 959 تاريخ 29/7/1981).