Call us now:
محكمه النقض لا محكمه الاستئناف هي المختصه بتعيين المرجع:
لا تملك محكمه الأساس مخالفه قرار تعيين المرجع.
إن قرار تعيين المرجع واجب الاتباع ولا تملك محكمه الأساس الحق بمخالفته وعليها أن تتبع ما جاء به.
(جناية أساس 860 قرار 884 تاريخ 17/10/1967).