Call us now:
نيابه عامه ـ قاضي أحداث ـ إحاله الأوراق ـ تعيين مرجع:
الاختلاف بين النيابه العامه وقاضي الأحداث في كيفيه إحاله الأوراق لا يحل بطريق تعيين المرجع.
قرار رقم * (جنحة أساس 1301 قرار 307 تاريخ 13/6/1959).
نيابه عامه ـ قاضي أحداث ـ إحاله الأوراق ـ تعيين مرجع:
الاختلاف بين النيابه العامه وقاضي الأحداث في كيفيه إحاله الأوراق لا يحل بطريق تعيين المرجع.
قرار رقم * (جنحة أساس 1301 قرار 307 تاريخ 13/6/1959).