Call us now:
قاضي التحقيق ـ الظن بجنحه حيازه الدخان ـ الطعن بطريق الاستئناف:
إن شراء التبغ الأجنبي في سوريه وحيازه هذا الدخان المهرب يقع تحت طائله أحكام القرار 16 ل.ر الخاص بإداره حصر الدخان، لا أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 الذي لم يلغ القرار المشار إليه.
(جناية أساس 1130 قرار 1039 تاريخ 27/10/1976).