الاجتهادات الخاصة 3382

قاضي تحقيق ـ عدم اختصاص ـ مدعى عليه ـ حق الطعن:
إن وجود كميه من التبغ الأجنبي في حديقه منزل ليس دليلاً كافياً لاعتبار صاحب المنزل مرتكباً لجرم حيازه التبغ الأجنبي المهرب.
(جنحة أساس 1044 قرار 1527 تاريخ 11/6/1980).