الاجتهادات الخاصة 3383

قاضي تحقيق ـ عدم اختصاص ـ مدعى عليه ـ حق الطعن:
مكرر ـ إن القرارات الصادره من قاضي التحقيق بمقتضى الماده 118 أصول جزائيه أو المتعلقه بعدم الاختصاص هي التي تبلغ للمدعى عليه ليمارس حق الطعن بها أمام قاضي الإحاله اعمالاً لأحكام الفقره 3 من الماده 139 أصول جزائيه. وقرار قاضي التحقيق بإيداع الأوراق لقاضي الإحاله لإصدار قرار الاتهام ليس منها.
قرار رقم * (جناية أساس 623 قرار 103 تاريخ 25/2/1984).