الاجتهادات الخاصة 3384

منع محاكمه ـ استئناف النيابه العامه القرار الصادر وفقاً لطلبها:
ـ إن المده المحدده لاستئناف النيابه العامه قرار منع المحاكمه الصادر عن قاضي التحقيق تبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ الصدور ولو كان القرار المستأنف صادراً وفقاً للبلاغ أو خلافاً له.
ـ يحق للنيابه العامه أن تستأنف القرار ولو جاء وفقاً لطلبها وهي غير ملزمه بالتقيد بطلبها السابق ولها أن ترجع عنه إلى غيره إذا بدا لها وجود مصلحه قانونيه في الرأي الثاني.
(جناية أساس قرار 862 تاريخ 7/12/1952).