الاجتهادات الخاصة 339

عقار ـ حجز ـ تسجيل
العبرة في ترتيب الرجحان في الحقوق العقارية هي لتاريخ تسجيلها على صفحة العقار لا لتاريخ عقدها ولو عند كاتب العدل. وعلى المشتري بعقد سابق، إذا وجد صفحة العقار مثقلة بحجز جرى بعد تاريخ عقده وسجل قبله، إما أن يقبل بانتقال العقار إليه مثقلاً بحق الحجز، وإما أن يعود على البائع بما دفعه.

(نقض رقم 2128 أساس 929 تاريخ 11/10/1966 محامون ص380 لعام 1966)