الاجتهادات الخاصة 3393

نفاذ معجل ـ نقض ـ البت في الأساس ـ وجوب التبليغ
عدم ذكر ساعه التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته.
قرار رقم * (جنحة أساس 2354 قرار 2037 تاريخ 11/10/1980).