الاجتهادات الخاصة 3395

حكم غيابي بمثابه الوجاهي ـ ثبوته ـ تبليغ بالوساطه ـ حدث
إذا لم يذكر في مذكره الدعوه اسم ولي الحدث المطلوب تبليغه أصبح التبليغ باطلاً.
قرار رقم * (جنحة أساس 2286 قرار 2060 تاريخ 21/9/1966).