الاجتهادات الخاصة 3399

قاضي تحقيق عسكري ـ تحقيق ابتدائي ـ إخلاء السبيل ـ طعن
ـ استقر الاجتهاد على أن قرار قاضي التحقيق بإحاله الحدث إلى محكمه الأحداث المختصه لا يقبل الطعن لأن المحكمه غير مقيده بوصف قاضي التحقيق.
ـ إن قاضي الإحاله هو المرجع الاستئنافي لقرار منع المحاكمه الصادر عن قاضي التحقيق وكل قرار آخر يحجب عن محكمه الأحداث نظر الدعوى.
قرار رقم * (حدث 1093/980 قرار 52 تاريخ 24/1/1981).