الاجتهادات الخاصة 34

أجر مثل ـ عقار شائع
إذا بقيت الدار المشتركة مدة بلا تأجير، فلا يحق للشريك مطالبة شريكه الذي يدير العقار بأجر المثل، ما لم يثبت أن خلو الدار كان بخطأ وتقصير من الشريك المدير.

(نقض رقم 3007 أساس 2333 تاريخ 12/12/1965 محامون ص2 لعام 1965)