الاجتهادات الخاصة 3409

تبليغ ـ محل إقامه معروف ـ صحف ـ بطلان ـ إتمام الثامنه عشره
إذا وقع التبليغ لشقيقه المطلوب تبليغه دون بيان أنها مقيمه معه وأنها أتمت الثامنه عشره كان باطلاً.
قرار رقم * (جنحة أساس 151 قرار 415 تاريخ 2/3/1966).