الاجتهادات الخاصة 3411

أصول ـ تبليغ بالوساطه ـ بيان السبب ـ محكمه موطن المستأنف
إن الماده 251 أصول جزائيه لم تجعل تقديم استدعاء الاستئناف إلى محكمه الاستئناف واجباً تحت طائله الرد. وعليه فإن الاستئناف المقدم إلى محكمه موطن المستأنف مقبول شكلاً.
(جناية قرار 890 تاريخ 22/11/1958).