Call us now:
تأخير إحاله ـ تباطؤ بإصدار قرار الإحاله لا يوجب البطلان
تباطؤ قاضي الإحاله بإصدار قراره لا يوجب بطلانه.
قرار رقم * (جناية أساس 261 قرار 248 تاريخ 28/3/1956).
تأخير إحاله ـ تباطؤ بإصدار قرار الإحاله لا يوجب البطلان
تباطؤ قاضي الإحاله بإصدار قراره لا يوجب بطلانه.
قرار رقم * (جناية أساس 261 قرار 248 تاريخ 28/3/1956).