Call us now:
تأخير إحاله ـ تباطؤ بإصدار قرار الإحاله لا يوجب البطلان
ليس لقاضي الإحاله أن يتهم إنساناً بجنايه لم تدّع عليه النيابه العامه.
قرار رقم * (جناية أساس 595 قرار 597 تاريخ 28/7/1955).
تأخير إحاله ـ تباطؤ بإصدار قرار الإحاله لا يوجب البطلان
ليس لقاضي الإحاله أن يتهم إنساناً بجنايه لم تدّع عليه النيابه العامه.
قرار رقم * (جناية أساس 595 قرار 597 تاريخ 28/7/1955).