الاجتهادات الخاصة 3422

قاضي إحاله ـ استكمال النواقص ـ إنابه ـ نيابه عامه ـ استئناف
ـ ليس لقاضي الإحاله أن يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحقيق إلا إذا أحيل إليه الاتهام بجنايه أو عن طريق استئناف النيابه لقرار قاضي التحقيق.
ـ نيابه عامه: النيابه العامه وحده ولا يرد استئناف أحد أفرادها ولو خالف التوزيع، كما أن المطالبه التي تقدمها أمام قاضي التحقيق بالأساس تعتبر متممه للادعاء الأول.
قرار رقم * (جناية أساس 157 قرار 127 تاريخ 9/3/1965).