الاجتهادات الخاصة 3429

قاضي إحاله ـ إخلاء سبيل ـ نشر الدعوى ـ ناحيه الاستئناف
إذا تبين لقاضي الإحاله أن فعل الظنين يشكل جنايه ذات صفه يختلف عما وصفها به قاضي التحقيق، وإن الاتهام بهذا الوصف هو من اختصاص قاضي التحقيق مباشره بموجب قانون خاص كالمرسوم التشريعي رقم 13/974 فإن عليه فسخ قرار قاضي التحقيق وإعاده الأوراق إليه، لا أن يقرر عدم اختصاصه للنظر فيها.
قرار رقم * (جناية أساس 88 قرار 91 تاريخ 31/1/1976).