Call us now:
خبره ـ مباشره عمل الخبير بعيداً عن الخصوم ـ توقيع
ـ للخبير أن يباشر عمله في غيبه الخصوم شرط دعوتهم على الوجه الصحيح حفظاً لسلامه الإجراءات وصيانه لحق الادعاء والدفاع.
ـ إذا لم يكن تقرير الخبره موقعاً من الخبير فإنه يفقد شرائطه القانونيه ولا يصلح لاعتماده كسبيل لإثبات المسؤوليه.
قرار رقم * (عسكرية 222 قرار 237 تاريخ 22/2/1979).