Call us now:
أمن الدوله ـ نيابه عامه ـ صلاحيات استثنائيه ـ قاضي إحاله
ـ لقاضي الإحاله حق تقدير كفايه الأدله أو عدمه.
ـ على قاضي الإحاله مناقشه الأدله القائمه لديه مناقشه قانونيه وتبيان الأسباب بصوره صريحه ثم يقرر منع المحاكمه.
قرار رقم * (جناية أساس 660 قرار 635 تاريخ 7/9/1955).