الاجتهادات الخاصة 3438

قاضي إحاله ـ تقدير الأدله ـ سلطه محكمه النقض ـ أصول
لا يتوجب إحاله الدعوى برمتها إلى محكمه الجنايات في حال وجود جنايات وجنح إلا في حاله الجرائم المتلازمه.
(جناية 299 قرار 834 تاريخ 29/11/1953).