Call us now:
قاضي إحاله ـ تقدير لعدم كفايه الدليل ـ قيمه الدليل ـ محاكم
ـ إن عدم ذكر كفايه الدليل هو من وظيفه قاضي الإحاله بينما تقدير قيمه الدليل هو من عمل المحكمه لا قاضي الإحاله، والتقدير يبنى على القناعه وطرح الأدله المشكوك فيها وهذا لا يدخل في وظيفه قاضي الإحاله، وعلى ذلك فالاعتراف الذي رجع عنه صاحبه يشكل دليلاً كافياً للاتهام من قبل قاضي الإحاله، وإن كان قد لا يكفي للحكم به من قبل المحكمه.
ـ إفاده المدعى عليه سواء المدعى بها في التحقيق الأول أمام الشرطه أو القضائي أمام المحكمه إنما تعتبر من البينات التي يجوز للمحكمه مناقشتها والأخذ بها أو طرحها دون التي أدلى بها أمامها.
(القضية 1237 قرار 1220/82 تاريخ 7/11/1982).