الاجتهادات الخاصة 3442

تقرير منع المحاكمه ـ السهو عن تقرير إخلاء السبيل ـ خطأ مادي
ـ إذا كانت المحكمه قررت منع محاكمه الظنين أو المتهم وسهت عن تقرير إخلاء سبيله، فإن هذا السهو يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه.
ـ إن إعطاء القرار بمنع المحاكمه يستدعي إخلاء السبيل فوراً.
قرار رقم * (جناية أساس 1611/980 قرار 4 تاريخ 19/1/1981).