Call us now:
قاضي الإحاله ـ أدله تمحيصها ـ اطمئنان ـ اتهام ـ منع المحاكمه
إن تقدير كفايه الأدله وتمحيصها متروك ليس فقط لقضاه الموضوع وإنما لقاضي الإحاله أيضاً ويتحتم على الأخير عند عدم ارتياحه واطمئنانه للأدله اطمئناناً كافياً للاتهام اتخاذ قرار بمنع المحاكمه وإن وجدها كافيه ترتب عليه بيان ركونه التام إلى الأدله التي يعتمدها ويأخذ منها ما يجيز له إصدار القرار بالاتهام.
قرار رقم * (جناية أساس 403 قرار 340 تاريخ 9/5/1955).