الاجتهادات الخاصة 3446

قاضي إحاله ـ قاضي تحقيق ـ تقدير الوقائع ـ الوصف القضائي
ـ إن الأحكام الصادره وفق الأصول الموجزه تبقى خاضعه لأصول الطعن العاديه.
ـ إن مخالفه السرعه الزائده المعاقب عليها بالغرامه أو بالحبس التكديري تطبق عليها الأصول الموجزه المبينه في المواد 225 ـ 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه عملاً بالماده 150 من القانون المذكور.
قرار رقم * (جنحة أساس 485 قرار 482 تاريخ 12/3/1956).