Call us now:
قاضي إحاله ـ الجرائم المتلازمه ـ إصدار قرار واحد
ـ على قاضي الإحاله إصدار قرار واحد في الجرائم المتلازمه.
ـ يجب التفريق بالإحاله إلى محكمه الجنايات بين المتهمين الموقوفين والفارقين.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل رقم 5 تاريخ 22/6/1957).