Call us now:
جرائم متلازمه ـ جرم أخف ـ جرم أشد ـ قاضي إحاله:
إن الاجتهاد مستقر على أن الجرائم المتلازمه ترى موحده ومؤدى ذلك أن التلازم بين الدعاوى إنما يتم حينما تكون القضايا تابعه لقضاء واحد وتصبح الجريمه الأخف تابعه للجرم الأشد وفاقاً للماده 150 قانون أصول جزائيه.
قرار رقم * (أحداث أساس 661 قرار 605 تاريخ 24/11/982).