الاجتهادات الخاصة 3454

جرائم متلازمه ـ جرم أخف ـ جرم أشد ـ قاضي إحاله:
يتولى قاضي الإحاله استكمال النواقص بنفسه أو عن طريق إنابه غيره.
(جناية أساس 1281 قرار 839 تاريخ 28/3/964).