Call us now:
أصول ـ مطالبه النيابه العامه ـ تلخيصها ـ اسم القاضي ـ بطلان:
ـ يجب أن يتضمن قرار الهيئه الاتهاميه اسم القاضي وخلاصه مطالبه النيابه العامه وإن كان باطلاً (م154 ق.أ.ج).
ـ إن مخالفه الماده 154 يورث البطلان وهو عيب جوهري مما لا يضفي الإبرام على قرار الهيئه الاتهاميه ويبقى قابلاً للطعن على ما استقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم * (أمن اقتصادي أساس 120 قرار 110 تاريخ 30/9/985).