Call us now:
قرار الاتهام ـ طعن ـ تقديمه لمحكمه الموضوع:
الطعن بعدم تبليغ قرار الاتهام يقدم إلى محكمه الموضوع.
قرار رقم * (جناية أساس 578 قرار 578 تاريخ 26/7/955).
قرار الاتهام ـ طعن ـ تقديمه لمحكمه الموضوع:
الطعن بعدم تبليغ قرار الاتهام يقدم إلى محكمه الموضوع.
قرار رقم * (جناية أساس 578 قرار 578 تاريخ 26/7/955).