Call us now:
مسؤولية ـ إخلال بالأمين
لا تعتبر الدولة مسؤولة عن حوادث إخلال الأمن إلا إذا كانت متوقعة وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحماية المواطنين. أما إذا كانت حوادث فردية لا يمكن توقعها ولم يثبت تقصير الدولة فلا مسؤولية عليها.
(نقض رقم 1106 أساس 252 تاريخ 7/6/1966 محامون ص259 لعام 1966)