الاجتهادات الخاصة 3461

أصول ـ قاضي إحاله:
على قاضي الإحاله أن يضع وقائع الدعوى موضع البحث والمناقشه وأن يبين خلاصه عن مطالبه النيابه العامه تحت طائله النقض.
قرار رقم * (جناية أساس 177 قرار 19 تاريخ 21/1/1984).