Call us now:
قاضي إحاله ـ قاضي تحقيق عسكري ـ حق الاتهام ـ نيابه عامه:
لقاضي الإحاله ولقاضي التحقيق العسكري الذي يقوم بأعماله سلطه الاتهام، حق الاتهام بالجرائم المستفاده من الدعوى وإن لم تدع بها النيابه العامه.
(جناية أساس 964 قرار 1039 تاريخ 30/12/965).