الاجتهادات الخاصة 3468

قاضي إحاله ـ اتهام ـ قناعه يقينيه ـ منع محاكمه:
يكفي في قرار الاتهام أن تكون الأدله المساقه كافيه للاتهام، أما القناعه اليقينيه والتكييف القانوني فإنه يعود بالنتيجه إلى محكمه الأساس حسبما يظهر لها من خلال التحقيق الذي تجريه بنفسها.
قرار رقم * (جناية أساس 694 قرار 713 تاريخ 15/6/1982).