Call us now:
قاضي إحاله ـ اتهام ـ قناعه يقينيه ـ منع محاكمه:
إن قرارات قاضي الإحاله بمنع المحاكمه لعدم كفايه الأدله لا تعتبر من القرارات النهائيه إذ يمكن أن يضع يده على الدعوى ثانيه ويجري تحقيقاً جديداً فيها في حال ظهور أدله جديده (ماده 162 أصول جزائيه).
(جناية أساس 1338 قرار 1159 تاريخ 15/11/1980).