الاجتهادات الخاصة 3471

منع محاكمه ـ عدم كفايه الأدله ـ قوه القضيه المقضيه:
ـ إن قرارات منع المحاكمه لعدم كفايه الأدله لا تتمتع بقوه القضيه المقضيه وهي قرارات مؤقته يزول أثرها بظهور أدله جديده.
ـ لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكوّن رأياً فيها أو حكم فيها ابتداء أن يشترك مع الهيئه الاستثنائيه في إصدار الحكم.
(أحداث 1290 قرار 1839 تاريخ 21/9/1980).