Call us now:
منع محاكمه ـ عدم الاختصاص ـ تقادم ـ عفو ـ مدعي شخصي:
ـ إذا صدر قرار منع المحاكمه مستنداً إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توافر العناصر المكونه للجريمه أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في هذا القرار أمام محكمه النقض لوحده لأنه يستهدف الفصل في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير قضاه الأساس.
ـ ولا يقبل الطعن بالنقض قرار منع المحاكمه المبني على فقدان الدليل إذ يجوز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر أدله جديده.
قرار رقم * (القضية 783 قرار 392/85 تاريخ 27/6/1985).