الاجتهادات الخاصة 3473

منع محاكمه ـ عدم الاختصاص ـ تقادم ـ عفو ـ مدعي شخصي:
ـ إن طلب إعاده المحاكمه أمام قاضي التحقيق أو الإحاله غير جائز على ما استقر عليه اجتهاد محكمه النقض.
ـ إن الإعفاء من العقاب لمجنون وثبوت الشفاء من عدمه يصدر بقرار من قبل محاكم الأساس لا من قبل قاضي التحقيق أو الإحاله.
(جناية أساس 1040 قرار 802/986 تاريخ 21/7/1986).