Call us now:
مدعي شخصي ـ طعن أصلي ـ قرار منع المحاكمه ـ أدله جديده:
ـ أوجد القانون لقرار منع المحاكمه لفقدان الدليل أو عدم كفايته طريقاً آخر في الماده 162 أصول جزائيه وأجاز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر له أدله جديده تؤيد التهمه بحق المدعى عليه.
ـ يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمه طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل أو عدم كفايته.
ـ إذا كان النزاع على نقطه قانونيه (كأن يستند قرار منع المحاكمه إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى للتقادم أو العفو العام أو عدم توافر العناصر الجرميه أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء العام) فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمه النقض بطعن أصلي من المدعي الشخصي وحده.
قرار رقم * (جناية أساس 64 قرار 75 تاريخ 5/2/1983).