الاجتهادات الخاصة 3480

منع محاكمه ـ طعن أصلي ـ استقلال قاضي الإحاله بتقدير الأدله:
إن منع المحاكمه بسبب عدم كفايه الأدله لا يقبل الطعن فيه أصلياً من قبل المدعي الشخصي لأن موضوع تقدير الأدله يستقل به قاضي الإحاله وذلك بخلاف منع المحاكمه لعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل عن هذا الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم * (القضية 28 قرار 53/83 تاريخ 18/1/1983).