Call us now:
قرار منع المحاكمه ـ فقدان الدليل ـ طعن ـ مدعي شخصي:
قرار منع المحاكمه لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي طعناً أصلياً.
(جناية أساس 1340 قرار 902 تاريخ 13/8/1986).
قرار منع المحاكمه ـ فقدان الدليل ـ طعن ـ مدعي شخصي:
قرار منع المحاكمه لفقدان الدليل لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي طعناً أصلياً.
(جناية أساس 1340 قرار 902 تاريخ 13/8/1986).